
تفرض المادة 6 على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار ضرورة إخلاء المكان المؤجر وإعادته للمالك عند انتهاء المدة المحددة، وذلك مع الالتزام بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أن يطلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا توافرت الأسباب.
كما يمكن للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
- فقيه دستوري يؤكد أن الإشراف القضائي على الانتخابات يتماشى مع الدستور ويعكس تطلعات الشعب
- إجراءات إنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية مع فرض الشطب في حال المخالفة
- خالد أبوبكر يرد على تصريحات "الجلاد" حول استبعاد 70% من نواب مستقبل وطن
- حزب المصريين الأحرار يعلن "برلمان الجمهورية الجديدة" كعنوان لبرنامجه الانتخابي في انتخابات 2025
- وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن تبادل السفراء مع مصر سيحدث في الوقت المناسب
شارك