
تنص المادة 127 على أنه يحق لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم دفعه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلال هذه الفترة لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
أما المادة 125 من قانون العمل، فقد نصت على أن صاحب العمل هو الذي يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
وبالنسبة للعامل، فإنه لا يجوز له النزول عن إجازته، حيث يلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
وأخيرًا، لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- السيسي يزور أبوظبي اليوم للقاء رئيس دولة الإمارات
- تحذير من عقوبات الحبس والغرامة بسبب إتلاف شبكات المصارف المغطاة وإلقاء المخلفات
- فقيه دستوري يؤكد أن الإشراف القضائي على الانتخابات يتماشى مع الدستور ويعكس تطلعات الشعب
- إجراءات إنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية مع فرض الشطب في حال المخالفة
- خالد أبوبكر يرد على تصريحات "الجلاد" حول استبعاد 70% من نواب مستقبل وطن