
نصت المادة 129 من القانون على حق العامل في إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها قرار من الوزير المختص، كما تسري أحكام قرار مجلس الوزراء بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين.
يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو يمكن أن يمنح العامل يوماً آخر تعويضاً عنه بناءً على طلب كتابي منه يودع في ملفه الخاص.
تنص المادة 128 من قانون العمل على حق العامل في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
يحق للعامل الذي يولد له مولود إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، ولا تحسب هذه الإجازة من رصيد الإجازات.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
شارك