معلومات أساسية عن أجور العمال: الحد الأدنى والعلاوات

معلومات أساسية عن أجور العمال: الحد الأدنى والعلاوات

تم تنظيم الأجور في الشركات والهيئات المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، بناءً على مواد القانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003. حيث يُنشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط، ويختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي مع مراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وفقًا للباب الثالث في مادته “34”، يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تُحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية. في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يُعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه مناسبًا مع ظروفها في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه. ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون قرارًا بتشكيل هذا المجلس، ويضم في عضويته الفئات الآتية:

أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معًا، وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة. ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.

وحظرت مادته “53” من التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

ونصت المادة “36” على تحديد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة. فإذا لم يُحدد الأجر بأي من هذه الطرق، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي تُؤدى فيها العمل. فإن لم يوجد عرف، تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة حكم المادتين (34، 35) من هذا القانون.

وحددت المادة “37” أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، فيجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

وأكدت المادة “38” على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لما كلف به.

في غير ما ذُكر في البندين السابقين، تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا انتهت علاقة العمل، يُؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

ونصت المادة “39” على أن يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك، مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

وحظرت المادة “40” على صاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج، إلا بموافقة العامل عند نقله كتابيًا. ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

ونصت المادة “41” على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتُبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.

وأكدت المادة “42” على أنه لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمها من خدمات.

وأشارت المادة “43” إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض. ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

تسعى هذه القوانين والمواد إلى حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على أجور عادلة تتناسب مع العمل الذي يقومون به، مما يعكس أهمية تقدير الجهود المبذولة في مختلف القطاعات. كما تعزز هذه النصوص القانونية من استقرار سوق العمل وتساهم في تحسين الظروف الاقتصادية بشكل عام، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-