حالات تمنع خروج المريض النفسي من المنشأة الصحية

حالات تمنع خروج المريض النفسي من المنشأة الصحية

تنص المادة 10 على حق كل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره في دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون الحاجة لموافقة أي شخص آخر. كما يحق له طلب الخروج في أي وقت، ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة يتم اتباع الإجراءات المقررة. في جميع الأحوال، يجب إبلاغ أهل المريض إذا وافق على ذلك.

فيما تنص المادة 11 على أن الطبيب النفسي المسؤول أو من ينوب عنه، بناءً على تقييم نفسي مسبب، يمكنه منع المريض من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز اثنين وسبعين ساعة في حالتين:

1- إذا رأى أن خروجه قد يشكل خطرًا جديًا على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة الآخرين.

2- إذا اعتبر أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.

وفي الحالتين المذكورتين، لا يجوز للطبيب إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة، باستثناء علاج الطوارئ. ولإخضاع المريض لنظام الدخول الإلزامي وفقًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، يجب إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل. يمكن أيضًا تمديد الفترة المشار إليها لمدة أسبوع إضافي إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة ولم يكن بالإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الأيام الثلاثة الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة. يجب إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار السعي لتحسين جودة الرعاية النفسية وحماية حقوق المرضى. يجب أن تُعزز القوانين من بيئة آمنة تتيح للمرضى تلقي العلاج المناسب دون التسبب في أذى لأنفسهم أو للآخرين. بالإضافة إلى ذلك، من المهم توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمريض وأسرته، مما يسهم في تعزيز التعافي والتكيف مع الحياة اليومية بعد العلاج.

قد يهمك أيضاً :-