
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يستفسر عن حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة بعد أن طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعندهما طفلٌ رضيعٌ يرغب في رؤيته، فهل يجوز له التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أم يشترط وجود مَحْرَمٍ؟
أجاب فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة حيث قال إنَّه لا مانع شرعًا من جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما بشرط عدم الـخَلوة بينهما، إذ إنَّها أجنبية عنه والخَلوة محرمة ولا تنقطع الخلوة بالرضيع.
وأضاف عياد في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية أنه ينبغي ترتيب مثل هذه الزيارات بين الطرفين في جو يسوده الاحترام المتبادل والـبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة أو أن تكون الرؤية في مكان عام بعيدًا عن المنزل.
- أمين الفتوى يؤكد أن الأضحية سنة للقادر ولا إثم على من يعجز عنها
- أمين الفتوى يسلط الضوء على أهمية قيام ليلة العيد
- الافتاء تسلط الضوء على أهمية قيام الليل في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة
- المفتي يشارك في احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء قرية أم الزين في الشرقية
- حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان