
وفقًا للمادة (3) من القانون، يُصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 4 على أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصري، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، بينما يسدد الباقي وفقًا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي.
تُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- الرئيس السيسي يطلب تسريع إنهاء السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
- الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز العائد من أصول الدولة
- قانون المالية العامة الموحد يمنع إنشاء صناديق خاصة إلا بشروط محددة
- القانون يفرض عقوبات على أي سلوك يخدع المستهلكين مع تفاصيل هامة
- القانون يتيح دمج الجمعيات ذات النفع العام مع تفاصيل هامة
شارك