
يحظر إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص، وذلك بحسب الأحوال، يجب أن يكون أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها، على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، ولا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة، ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.
فى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.
ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.
وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2 – كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
- الأوراق اللازمة للحصول على ترخيص لعيادة خاصة من وزارة الصحة
- توصية من البرلمان بإصدار قانون لحماية بيانات المرضى الصحية وخصوصيتها
- زراعة ونقل الأعضاء البشرية وهل يتيح القانون تبرع الأطفال؟
- وزير الصحة يعلن أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي الشامل بلغ 12.8 مليون مواطن حاليا
- القانون يحدد مصدر تمويل زيادة بدل جهود المهن الصحية.. اكتشف التفاصيل