يُمنع إصدار الشهادات الإلكترونية بدون ترخيص.. تعرف على التفاصيل

يُمنع إصدار الشهادات الإلكترونية بدون ترخيص.. تعرف على التفاصيل

نظم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

وحددت المادة 23 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

يشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. تهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، والإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يُعرِّف القانون “التوقيع الإلكتروني” بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.

ويُعتبر التوقيع الإلكتروني أداة حيوية في العصر الرقمي، حيث يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل المعاملات التجارية. بفضل هذه التكنولوجيا، يمكن للأفراد والشركات إتمام المعاملات بشكل أكثر أمانًا وسرعة، مما يعزز من فعالية التجارة الإلكترونية. ومع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية، يصبح من الضروري أن يكون هناك إطار قانوني يضمن سلامة وأمان هذه العمليات.

من الجدير بالذكر أن الهيئة تسعى أيضًا إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وذلك لضمان استخدام آمن وفعال لهذه التقنيات الحديثة.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-