بعد مصادقة الرئيس، نص التعديلات على قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

بعد مصادقة الرئيس، نص التعديلات على قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

وجاء نص القانون كما يلي:

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ٥ ، (۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 102 من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة.

مادة (ه):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

  • ثلاثة مترشحين من المسيحيين
  • مترشحان اثنان من العمال والفلاحين
  • مترشحان اثنان من الشباب
  • مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة
  • مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
  • على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 20 امرأة على الأقل

ويتوجب أيضًا أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

  • تسعة مترشحين من المسيحيين
  • ستة مترشحين من العمال والفلاحين
  • ستة مترشحين من الشباب
  • ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة
  • ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
  • على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأيٍّ من الشروط والأحكام المذكورة في هذه المادة، كما يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، وكذلك يمكن تشكيل القائمة بمترشحين مستقلين غير مرتبطين بأحزاب أو الجمع بينهم، ويتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

  • بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية
  • صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
  • بيان ما إذا كان مستقلا أو ينتمي إلى حزب واسم هذا الحزب
  • إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر
  • الشهادة الدراسية الحاصل عليها
  • شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها وفقًا للقانون
  • Eإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين .
  • (المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط المطلوبة للترشح)

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة على مترشحي القوائم، حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وذلك بإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (۱۰۲)من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

(المادة الثانية).

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (١٧٤ ) لسنة ۲۰۲۰ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الجداول المرافقة لهذا القانون.

(المادة الثالثة).

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قد يهمك أيضاً :-