نص تعديل قانون الثروة المعدنية بعد موافقة مجلس النواب

نص تعديل قانون الثروة المعدنية بعد موافقة مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار.

وتضمنت التعديلات، استبدال مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمسمى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أينما ورد في قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

(المادة الأولى)

يستبدل مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، بمسمى “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” أينما ورد في القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.

وتستبدل عبارة “السلطة المختصة” بعبارة “الجهة المختصة” الواردة بالمادة (9) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه.

كما يستبدل مسمى الباب السابع (أحكام متنوعة) بعنوان الباب السادس (أحكام متنوعة)، ومسمى الباب الثامن (العقوبات) بعنوان الباب السابع (العقوبات) من القانون ذاته.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (33) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه، النص الآتي:

يؤدى المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أي عمل من أعمال المرافق اللازمة وتؤول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل (15%) من قيمة هذه الإيجارات.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه مواد جديدة أرقام (4) مكرراً، و(41) مكررًا، و(45) نصوصها الآتية:

مادة (4 مكرراً):

تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك،

مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، وفئات الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه.

مادة (41 مكررًا)

يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة (45):

يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة.

وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود.

(المادة الرابعة)

يضاف إلى قانون الثروة المعدنية باب سادس بعنوان “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” يضم مواد جديدة نصوصها الآتية:

مادة (1 مكرراً):

هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص.

ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

مادة (۳۱) مكرراً (۱):

الصناعية، وذلك كله بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، فضلاً عما هو منصوص عليه في هذا القانون أن تتخذ على الأخص ما يلي:

۲- وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

٣- اقتراح استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل في القطاع التعديني.

٤- الإشراف على العمليات التعدينية وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة البيئية.

٥- إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية المتعلقة بالبحث عن الثروات المعدنية واستغلال المناجم على مستوى الجمهورية، من خلال منصة إلكترونية يتم تحديثها دورياً، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات والتقدم في الطروحات المنشورة عليها، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

٦- تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين من خلال وضع مقترحات عامة لتحفيز المستثمرين، وربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص.

٧- دعم البحث العلمي والتطوير في مجال التعدين من خلال نشر وتبادل البحوث مع الجهات والمنظمات المعنية، للاستفادة من الخبرات العالمية ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.

مادة (۳۱) مكررا (۲)

– رئيس الهيئة (رئيساً لمجلس إدارة الهيئة).

– ستة أعضاء من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة.

– ممثل عن وزارات الصناعة، الدفاع، المالية، البيئة، يرشحهم الوزير المعني بشئون كل وزارة.

– ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يرشحه رئيس الاتحاد.

– إثنان من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ويتضمن قرار التشكيل نظام عمل المجلس، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.

مادة (۳۱) مكررا (۳):

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يأتي:

١ – إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة، مع تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية، ووضع آليات لقياس ومتابعة تقدمها.

۲ – اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية والجزاءات، وغيرها من اللوائح التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية وأحكام قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

٤- الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتجديدها، وإيقاف أو إعادة سريانها، وإلغائها، تمهيداً للإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص، على النحو الوارد بهذا القانون.

٥- الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات تمهيداً لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص.

٦- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات والختامية والقوائم المالية.

٧- قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

٨- الموافقة على عقد القروض التي تحقق أغراض الهيئة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

٩- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.

١٠ – إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها.

۱۱- وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.

١٢ – الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة على النحو الوارد بهذا القانون.

١٣ – الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

١٤- وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم والإشراف الفني على عمليات استخراجها.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس.

ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة، ويمثلها أمام القضاء والغير.

مادة (٣۱) مكررا (٤):

مادة (۳۱) مكررا (٥):

تتكون موارد الهيئة من:

۱ – ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات.

٢- عائد استثمارات أموال الهيئة.

٣- مقابل الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للغير وكذا أي حصيلة أخرى نتيجة نشاطها.

٤- قيمة فائض موازنة الهيئة الذي يتم ترحيله سنوياً.

٦ – حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال.

٧- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (31) مكررا (٦):

المركزي المصري، ويجوز لها فتح حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري بعد موافقة وزير المالية، وذلك للتعامل منها على مواردها ومصروفاتها، طبقا للوائح المالية التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويرحل الفائض المحقق سنوياً من سنة مالية إلى أخرى، على أن تؤول نسبة 35% من ذلك الفائض للخزانة العامة للدولة.

وفي كل الأحوال يجب ألا تقل نسبة ما يؤول للخزانة العامة للدولة عما تم أيلولته بختامي العام المالي 2024 / 2023 على أن تتضمن تلك النسبة قيمة الضريبة على الأرباح المستحقة.

مادة 31″7″

مادة (۳۱) مكررا (۸)

أموال الهيئة أموال عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.

(المادة الخامسة)

تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالهيئة، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من مزايا مالية، ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح.

ونص مشروع القانون في المادة السادسة منه على أن بلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ونصت المادة السابعة منه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليه بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل بالقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

تعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو تعزيز قطاع التعدين في البلاد، مما يسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين إدارة الموارد المعدنية. كما يُنتظر أن تسهم هذه التعديلات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات أيضاً في تنظيم السوق وزيادة الشفافية، مما سيعزز من ثقة المستثمرين ويعطي دفعة قوية لتنمية هذا القطاع الحيوي.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-