قانون العمل يضمن حق العامل في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية

وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
1- يجب إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2- يتعين إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليًا.
وكانت قد نصت المادة 125 من قانون العمل على أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، حيث يلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
- قانون الفتوى الشرعية يحدد التزامات لنشر الفتاوى ويعاقب المخالفين
- برلمانية تؤكد أن فلسطين تظل القضية الرئيسية لمصر وحقوق شعبها خط أحمر
- حزب المؤتمر يعلن عن تشكيل مفوضية للانتخابات البرلمانية وإعادة صياغة برنامجه
- برلماني يؤكد أن موقف مصر من التصعيد الإسرائيلي الإيراني يعكس حكمة الدولة
- الرئيس السيسى وماكرون يتناولان التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة