
كشفت المادة 130 من قانون العمل عن حق العامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب عمله في الحصول على إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.
كما نصت المادة 129 من القانون نفسه على حق العامل في إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها قرار الوزير المختص وهذا يشمل الأعياد الدينية لغير المسلمين وفق أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وفي حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، يحق لصاحب العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا أو أن يمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يتم إيداعه في ملفه الخاص.
أما المادة 128 فتوضح أنه يمكن للعامل الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة وتُحسب الإجازة العارضة من رصيد الإجازات السنوية المقررة للعامل.
وعلاوة على ذلك، يحق للعامل الذي يرزق بمولود إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة دون أن تُحسب من رصيد الإجازات المتاحة له.
- استمرار امتحانات الطلاب في الدبلومات الفنية حتى 23 يونيو
- ربط إلكتروني وهاتفي بين مركز الأزهر للفتوى ودار الإفتاء وفقاً للقانون
- قانون العمل الجديد يتيح تخفيض ساعات العمل اليومية للحوامل وإجازة وضع تصل إلى 4 أشهر
- قانون الفتوى الشرعية يحدد التزامات لنشر الفتاوى ويعاقب المخالفين
- الأزهر يندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو لوقف الانتهاكات المستمرة