
تنص المادة (54) على حق العاملة في إجازة وضع تمتد إلى أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، مع ضرورة ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، ويجب عليها تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المتوقع للولادة.
تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا يحق للعاملة الحصول على هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات خلال فترة خدمتها.
يتم خصم ما يتعين على صاحب العمل دفعه كتعويض عن الأجر وفقًا للمادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
كما تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بالعمل لساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى انتهاء ستة أشهر من تاريخ الوضع.
أما المادة (55) فتشير إلى حق العاملة في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع المنصوص عليها في المادة (54)، دون أن يؤثر ذلك على أي مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية، ويُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها بعد عودتها من هذه الإجازة إلا إذا أثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة كان لسبب مشروع.
ومع ذلك، يمكن لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها خلال مدة الإجازة أو استرداد ما تم دفعه منها إذا ثبت أنها عملت لدى الغير خلال تلك الفترة، وذلك دون إخلال بحق المساءلة التأديبية.
وتنص المادة (56) على أنه يحق للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الولادة الحصول على فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، كما يحق لها دمج هاتين الفترتين.
تحسب هاتان الفترتان الإضافيتان ضمن ساعات العمل دون أن يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً