
نظم المشرع في قانون العلم رقم 41 لسنة 2014 آليات التعامل مع العلم، حيث حذر من عدة أشياء لابد من الاهتمام بها على كافة الأصعدة وإلا تعرض الفاعل للعقاب، وهى كالآتى.
– يحظر المشرع في المادة السادسة من رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.
– أما المادة السابعة فحظرت رفع أو استعمال غير العلم الوطني وفقًا بالاتفاقيات والأعراف الدولية، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه.
– والمادة الثامنة فنصت على أن يحظر تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.