
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة، ونستعرض فيما يلي مواد مشروع القانون.
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2):
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3):
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط الآتية:
* الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.
* مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
* المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
* شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
* القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
مادة (4):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه، كما يوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، كما يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6):
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤) و(٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة (7):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون أو حال تحقق أي مما يلي:
* إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
* إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد له المكان المؤجر.
مادة (8):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢) و(٧) يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما حق تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تملكًا، وذلك بطلب يقدم مع إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة مع أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية بما فيها المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان قرار بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا يكون للمستأجر الأولوية بمجرد تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه أعلاه مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة عند التزاحم وتحديد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام منذ تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً مما يلي تاريخ نشره.
- لجنة الإسكان توافق نهائياً على مشروع قانون الإيجار القديم مع النص الكامل
- نشرة التوك شو تتناول تراجع عبء الدين في الموازنة الجديدة وتفاصيل تعديلات قانون الإيجار
- مستشار ترامب السابق يؤكد أن إيران ليس أمامها خيار سوى وقف نشاطها النووي
- وزير الشؤون النيابية ينفي صحة الادعاءات حول إنهاء قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
- المستشار محمود فوزي يؤكد أن صندوق تعويضات المستأجرين في الإيجار القديم يعد فرضًا على المالك