
كتب – نشأت علي:
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزراء عن الحكومة
يتكون مشروع القانون من 10 مواد تتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، كما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة المعايير والضوابط الخاصة بالموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون مع إمكانية مدّ المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تكون عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى أربعمائة جنيه ومائتين وخمسين جنيهًا على التوالي
يلتزم المستأجر بسداد الأجرة الشهرية المحددة لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (٣) كما يلتزم بسداد الفروق المستحقة عند نشر قرار المحافظ المختص
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى تكون القيمة الإيجارية القانونية خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون
تزداد القيمة الإيجارية المحددة سنويًّا بصفة دورية بنسبة (١٥٪) وفقًا للمادتين (٤ و٥)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (١٨) من قانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸١، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة أو حال تحقق أي حالة من الحالات المذكورة في المادة (٢)
في حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك حق طلب إصدار أمر بالطرد دون المساس بحقوق التعويض إن وجدت، كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن يؤثر ذلك على إجراءات الطرد
لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود بموجب طلب يقدم مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بالقواعد والشروط اللازمة لتلقّي الطلبات خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفي حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها يكون للمستأجر الأولوية في تخصيص وحدة بمجرد تقدمه بطلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢)، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ۱۹٨١ و٦ لسنة ١٩٩٧ اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام على تاريخ العمل بهذا القانون وتُلغى كل حكم يخالف أحكامه
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره
- لجنة الإسكان توافق نهائياً على مشروع قانون الإيجار القديم مع النص الكامل
- وزير الشؤون النيابية ينفي صحة الادعاءات حول إنهاء قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
- المستشار محمود فوزي يؤكد أن صندوق تعويضات المستأجرين في الإيجار القديم يعد فرضًا على المالك
- وزير الشؤون النيابية يؤكد أحقية المضارين من قانون الإيجار القديم في الحصول على سكن بديل
- محمود فوزي يؤكد أن تعديلات قانون الإيجار القديم توفر حلاً نهائياً لوحدات السكن المغلقة