لجنة الإسكان توافق نهائياً على مشروع قانون الإيجار القديم مع النص الكامل

لجنة الإسكان توافق نهائياً على مشروع قانون الإيجار القديم مع النص الكامل

مشروع قانون يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (1):

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين.

مادة (2):

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بعد انقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، كما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، وذلك ما لم يتم التراضي على إنهاء العقد قبل ذلك.

مادة (3):

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير اللازمة في عملية التقسيم.

المعايير والضوابط الآتية:

* الموقع الجغرافي: يشمل طبيعة المنطقة والشوارع الموجودة بها العقارات

* مستوى البناء: يتضمن نوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة

* المرافق المتصلة بالعقارات: مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من المرافق المتاحة لكل منطقة

* شبكة الطرق: ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة في المنطقة

* القيمة الإيجارية السنوية: للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة

مادة (4):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكامه في المناطق المتميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية الحالية وبحد أدنى ألفي جنيه، بينما تكون عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية وبحد أدنى أربعمائة جنيه للمناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، كما يلتزم بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق السابقة بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3).

مادة (5):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.

مادة (6):

تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) سنويًا بنسبة دورية تبلغ 15%.

مادة (7):

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك عند انتهاء المدة المحددة بالمادة (2)، أو عند تحقق أيٍّ مما يلي:

* إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان دون مبرر لمدة تزيد على سنة.

* إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام بنفس الغرض المعد له المكان المؤجر.

ومع عدم المساس بحكم الفقرة الثانية لهذه المادة يحق للمستأجر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة دون أن يؤثر ذلك على أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه سابقاً.

مادة (8):

مع عدم المساس بحكم المادتين (2) و(7)، يكون لكل مستأجر الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء للإيجار أو التملك قبل انتهاء العقود المحددة في المادة (2)، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم العين فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجه وأبنائه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.

يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وعند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التملك يكون للمستأجر الأولوية بمجرد تقديمهم الطلب مع إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة السابق ذكره، ويجب مراعاة طبيعة المنطقة عند تحديد الأولوية حال التزاحم.

مادة (9):

مع عدم المساس بحكم المادة (2)، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء سبع سنوات منذ تاريخ العمل بهذا القانون كما تلغى أي أحكام تتعارض معه.

مادة (10):

< pdir = " RTL "> ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

.

قد يهمك أيضاً :-