حق العامل في تناول الطعام والراحة خلال ساعات العمل كفله القانون

حق العامل في تناول الطعام والراحة خلال ساعات العمل كفله القانون

تنص المادة 118 من الفصل الرابع الخاص بساعات العمل وفترات الراحة على ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، كما يجب مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

ويمكن للوزير المختص تحديد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتطلب لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، إضافة إلى تحديد الأعمال المرهقة التي يحصل العامل فيها على فترات راحة، وتحتسب هذه الفترات من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة 117 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، فإنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ضمن هذه الساعات
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يتم تحديدها.

أيضًا نصت المادة 119 على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها موجودًا في مكان العمل
ويستثنى من هذا الحكم العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها والأعمال ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، شريطة ألا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة عن اثنتي عشرة ساعة يوميًا.

قد يهمك أيضاً :-