13 محظورًا في دعاية انتخابات البرلمان أبرزها استخدام الشعار الديني

13 محظورًا في دعاية انتخابات البرلمان أبرزها استخدام الشعار الديني

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من المحظورات الدعائية التي يجب على المرشح لعضوية مجلس النواب الالتزام بها، وذلك لتجنب الوقوع في دائرة العقوبة القانونية، وقد تم تحديد هذه المحظورات وفقًا للدستور والقانون والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا.

ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:

أولاً، يُمنع التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

ثانياً، يحظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

ثالثاً، يُمنع استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

رابعاً، يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك المؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

خامساً، يُمنع استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

سادساً، يحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

سابعاً، يُمنع الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

ثامناً، يحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

تاسعاً، يُمنع القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو أخلاقه والتشهير به عبر الكلمات والصور والمعاني والرموز والإيماءات وحيل التعبير وأي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية وتوجيه الناخبين إلى إبداء الرأي بطريقة معينة أو الامتناع عنه.

الحادي عشر، يُسمح باستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية فقط في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

الثاني عشر، يحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق وغير ذلك من وسائل المحو والإتلاف والإزالة.

قد يهمك أيضاً :-