
تنص المادة 7 من المقدم من الحكومة على أن “مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين.
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
- برلماني يؤكد أن الحكومة تتجنب الحوار المجتمعي ولا تميل للاستماع
- زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بمبلغ 1.7 مليار جنيه في موازنة 2025-2026
- موافقة اقتراحات النواب على إنشاء مستشفى عام في مدينة العبور الجديدة
- قبل بدء الماراثون الانتخابي كل ما تحتاج معرفته عن الهيئة الوطنية للانتخابات
- حديث الساعة حول 9 تعديلات جديدة في مشروع قانون إيجار الأماكن برلماني