
تنص المادة “8” من قانون مجلس النواب على أنه مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط في المرشحين لمجلس النواب ما يلي:
– يجب أن يكون المرشح مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، بالإضافة إلى تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية.
– ينبغي أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين في إحدى محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده وفقاً للقانون المنظم لذلك.
– يجب ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
– من الضروري أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
– يتعين عليه أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعلى من أدائها قانوناً.
– لا يجوز أن تكون عضويته قد أُسقطت بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يُسمح له بالترشح في أي من الحالتين الآتيتين:
( أ ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
- إعداد قانون للذكاء الاصطناعي بالتعاون بين الحكومة ولجنة الاتصالات
- لجنة الاتصالات في البرلمان تكشف عن إنجاز 70% من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً