
تنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم المرتقب مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى مقداره ألف جنيه، بينما ستكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وحد أدنى مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهاً للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، كما يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
ونصت المادة 6 من مشروع القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
- الإيجار القديم والقيمة الإيجارية الجديدة في مشروع القانون - إنفوجراف
- إسكان النواب تعلن أن قانون الإيجار القديم ينهي عقود الإذعان ويحقق التوازن
- برلمانية تؤكد أن تعديلات الإيجار القديم تمثل خطوة هامة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
- قانون الإيجار القديم يحدد 3 شهور لعمل لجان حصر وتقسيم المناطق المؤجرة
- قانون الإيجار القديم يحدد تقسيم المناطق وفئات القيمة الإيجارية