ضوابط زيادة أجرة الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم مع مراعاة احتياجات غير القادرين

ضوابط زيادة أجرة الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم مع مراعاة احتياجات غير القادرين

تنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم المرتقب مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى مقداره ألف جنيه، بينما ستكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وحد أدنى مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهاً للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، كما يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

ونصت المادة 6 من مشروع القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.

قد يهمك أيضاً :-