
ألزم المشرع في المادة الثالثة من القانون كل محافظة بتخصيص لجان حصر لمهامها، حيث يتم تقسيم المناطق المؤجرة داخل المحافظة لأغراض سكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لمعايير وضوابط سنتعرف عليها لاحقًا.
أكدت المادة “3” على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، حيث تختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية خاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة معايير محددة أثناء عملية التقسيم.
المعايير والضوابط الآتية:
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان.
- إعداد قانون للذكاء الاصطناعي بالتعاون بين الحكومة ولجنة الاتصالات
- لجنة الاتصالات في البرلمان تكشف عن إنجاز 70% من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
شارك