كيفية تنظيم القانون لحق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية

كيفية تنظيم القانون لحق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية

إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته وفقًا لما هو محدد، فإن حقه في الحصول عليها يسقط وكذلك حقه في المطالبة بمقابل عنها، أما في حال تقديمه طلبًا ورفضته السلطة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وذلك بناءً على أجره الوظيفي في ذلك العام، كما توضح اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

وقد نصت المادة 48 من ذات القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية باستثناء العطلات الأسبوعية، وتوزع الإجازة كالتالي: (15 يوماً في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، و45 يوماً لمن تجاوز عمره الخمسين)، ويستحق الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة, وللسلطة المختصة الحق في زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز خمسة عشر يومًا للموظفين الذين يعملون في المناطق النائية أو أولئك الذين يعملون في فروع الوحدة خارج الجمهورية, ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تستدعي مصلحة العمل

قد يهمك أيضاً :-