
تنص المادة “3” مكرر “ج” من القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة على أن تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه مع مضاعفة قيمة المواد المهربة، كما تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
أما في حالة العود، فإن العقوبة تتضاعف بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني للجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، فإن العقوبة تكون السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات مع غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليونين جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
- حزب الجبهة الوطنية يشكل أمانة للعلاقات الحكومية برئاسة محمد عبدالظاهر
- 30 يونيو شهدت تصديًا لتدهور الأوضاع الأمنية في المحافظات
- كل ما تحتاج معرفته حول الحصول على إجازة مرضية وفقًا للقانون
- اكتشف الأسباب وراء تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها
- الجبهة الوطنية تشكل أمانة لشؤون المجالس البرلمانية برئاسة سليمان وهدان
شارك