
تنص المادة 47 من القانون على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها حسب الفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
كما تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المتنوعة لتلك الرسوم، على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
فيما نصت المادة 48 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كافة أو بعضها، وذلك بناءً على ظروف الإنتاج الخاصة بالصيد بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف، ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في حالتين محددتين.
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
ونصت المادة 49 على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً، وإذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تُحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
- حزب الجبهة الوطنية يشكل أمانة للعلاقات الحكومية برئاسة محمد عبدالظاهر
- 30 يونيو شهدت تصديًا لتدهور الأوضاع الأمنية في المحافظات
- كل ما تحتاج معرفته حول الحصول على إجازة مرضية وفقًا للقانون
- اكتشف الأسباب وراء تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها
- الجبهة الوطنية تشكل أمانة لشؤون المجالس البرلمانية برئاسة سليمان وهدان