
(1) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، فإن ذلك يعد سببًا قانونيًا للإخلاء، (2) كما إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام بنفس الغرض الذي أُعد من أجله المكان المؤجر، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون المساس بحق التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
للقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يونيو 2025 يشكل أهمية خاصة للعاملين في هذا القطاع. استخراج 13 ناجِ أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في التعامل مع الأزمات العقارية.
- مشروع قانون الإيجار القديم يضمن أولوية المستأجرين في وحدات الدولة مع تفاصيل جديدة
- حالات انتهاء عقد الإيجار القديم قبل سبع سنوات اكتشف التفاصيل المهمة
- الإيجار القديم والقيمة الإيجارية الجديدة في مشروع القانون - إنفوجراف
- تعديلات الإيجار القديم تعزز العلاقة الإيجارية العادلة وفقاً لمصدر برلماني
- إسكان النواب تعلن أن قانون الإيجار القديم ينهي عقود الإذعان ويحقق التوازن