
كشفت المادة 4 عن آلية تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك وفقاً لتصنيف المناطق بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
وبحسب نص المادة، فإنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن على النحو التالي.
عشرون مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة.
عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات في المناطق المتوسطة.
عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.
ونصت المادة على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها في القانون من أعمالها، بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا.
وبمجرد نشر قرار المحافظ المختص بتحديد تصنيف المنطقة، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي المدة التي استحقت عنها هذه الفروق ما يضمن عدم تحميل المواطن أعباء مفاجئة.
وتُعد هذه المادة من أبرز مواد مشروع القانون الجديد، كونها تمثل نقلة في تنظيم العلاقة الإيجارية, وتهدف إلى معالجة التشوهات التي تراكمت على مدار عقود في ملف الإيجارات القديمة مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.
- تشريع جديد من وكيل الشيوخ يهدف لتطوير كليات التربية ومنع تعيين معلمين غير مؤهلين
- وكيلة الشيوخ تؤكد على أهمية بناء الإنسان كأولوية في الجمهورية الجديدة وتعتبر إعادة هيكلة كليات التربية ضرورة ملحة
- دراسة تدعو إلى إعادة هيكلة كليات التربية وإنشاء مجلس وطني للمعلمين تحت قبة الشيوخ
- الإيجار القديم ومعايير تحديد القيمة الإيجارية وفقاً للتعديلات الأخيرة
- برلماني يدعو إلى إحالة مقيم الطعن ضد جمعية الرسوم القضائية للتأديب