القانون يحدد إجراءات فحص طلبات الترشح والطعن عليها مع تفاصيل جديدة

القانون يحدد إجراءات فحص طلبات الترشح والطعن عليها مع تفاصيل جديدة

حددت المادة 15 من إجراءات فحص طلبات الترشح أن يتم قيد هذه الطلبات بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، حيث يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى والآخر لمترشحي القوائم، كما تُعطى إيصالات عن ذلك، ويتبع في تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووفقًا للمادة 16، تتولى لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين بناءً على المستندات المقدمة وفقًا لحكم المادة (۱۱) من هذا القانون، ويكون هناك ممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة يتم اختياره من قبل الوزير، ويصدر قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها.

كما تنص المادة 17 على عرض القوائم وأسماء المرشحين وتنظيم الطعن عليهم مع مراعاة حكم المادة (۱۱) من هذا القانون، حيث يُعرض كشفان بعد إقفال باب الترشح بالطريقة والمكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات، الأول لمترشحي المقاعد الفردية والثاني لمترشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين.

ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال هذه الفترة أسماء المترشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار لكل دائرة انتخابية.

ولكل من تقدم للترشح ولم يُدرج اسمه في الكشف المعد لذلك الحق في الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة (١٦) بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الحق في الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين المدرجين في الكشوف.

كما يحق لكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ممارسة هذا الحق بالنسبة لأي مترشح مدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

وبموجب المادة 18 من القانون، يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٦) أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ منذ تاريخ عرض القوائم للمرشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام وأن توقف تنفيذ الحكم الصادر منها حتى لو تم الاستشكال فيه إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

كما تنص المادة 19 على حق الحصول على بيانات الناخبين حيث يمكن لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول على بيان بأسماء الناخبين بتلك الدائرة بأي وسيلة إلكترونية قابلة للطباعة مقابل أداء رسم قدره خمسمائة جنيه، ويتم تسليم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام كحد أقصى بعد سداد الرسم.

قد يهمك أيضاً :-