
علمت «سلاش ويب» أن المحكمة الإدارية في منطقة جازان أصدرت حكماً بإلغاء قرار صادر من فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي قضى بعزل مجلس إدارة جمعية متخصصة في الخدمات الصحية بسبب وجود مخالفات عليها، وأكدت المحكمة أن الحكم يُعتبر وقتياً مستنداً إلى الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى، وشددت على أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه، ولكن يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذها.
وبحسب التفاصيل، استجابت المحكمة الإدارية للطلب العاجل المقدم من جمعية مختصة بالخدمات الصحية في جازان ضد فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد قرار عزل مجلس إدارة الجمعية وإعادة تشكيل المجلس مؤقتاً بدعوى وجود مخالفات وعدم التزام الجمعية بأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم توجيه إنذار للجمعية ولم تتلافَ المخالفات وفق الإجراءات النظامية.
وطالبت الجمعية في دعواها أمام المحكمة بوقف تنفيذ قرار عزل مجلس الإدارة وإعادة تشكيله وما ترتب عليه من آثار مالية كبدتها مطالبات واجبة السداد تجاوزت 25 مليون ريال، وأشارت الجمعية إلى أن قرار العزل لم يتضمن أسباباً نظامية واضحة تم الاستناد عليها لعزل المجلس، بل بني القرار على ما ورد بشأن الجمعية دون توضيح أو ذكر للمخالفات.
وأضافت الجمعية أنها قدمت جميع المستندات المطلوبة للمركز الوطني ولم تتلقَ أي اعتراضات أو ملاحظات منه، كما طلب مجلس الإدارة الاجتماع مع المسؤولين بالمركز إلا أنه لم تتم الموافقة دون توضيح الأسباب، وذكرت أنها علمت بقرار العزل عن طريق صدفة أثناء مراجعة مندوبها لأحد أقسام شرطة جازان.
وفيما يتعلق بمسألة استغلال رمضان واستقطاب التبرعات اعتبرت الجمعية أنه بعد حفظ هيئة مكافحة الفساد المعاملة المتعلقة بالمخالفات المزعومة انتفى موجب العزل وسببه، وذكرت الجمعية أن الاستعجال في الدعوى يتمثل في ضرورة منح صلاحيات استغلال موسم رمضان لجمع التبرعات من الجهات المانحة التي تعتمد صرف التبرعات خلال هذا الشهر, وهو الموسم الذي تقوم عليه الجمعية طوال السنة, وفي حال عدم مباشرة ذلك فإن الوضع المالي للجمعية سيتعرض للتعثر الشديد.
ولفتت الجمعية إلى أنها تلقت خطابات مطالبات مالية من مستشفيات أهلية وشركات طبية تطلب تعميداً لصرف المستحق لدى الجمعية, مشيرةً إلى أنه إذا لم تُسدَّد هذه المستحقات فإن ذلك سيؤدي إلى تشويه سمعة الجمعية, مما سينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمستفيدين ويؤدي لإيقاع الغرامات والدعاوى التي سيتم سداد ما ينتج عنها من أموال المتبرعين, وأوضحت أن استمرار الإغلاق سيضر بمصداقيتها أمام المستفيدين والداعمين وسيؤدي لضياع الحقوق الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي بسبب تعطل عمل الجمعية.
وختمت الجمعية بطلب وقف تنفيذ القرارين الصادرين عن المدعى عليهما واستئناف المطالب المالية المتوقفة لدى المركز الوطني وصندوق دعم الجمعيات والتي تشمل طلبات دعم مقر وصرف مستحقاتها العاجلة بسبب التوقف والعزل بمبلغ قدره 19 مليون ريال ومبلغ قدره 6 ملايين ريال لرئيس مجلس الإدارة.
بينما بينت المحكمة أنها أبلغت المدعى عليهما فرع وزارة الموارد البشرية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ولم يحضرا جلسة النطق بالحكم, وانتهى منطوق الحكم بوقف تنفيذ ما صدر عن فرع الوزارة والمركز بعزل مجلس إدارة الجمعية وكذلك قرار إعادة تشكيل المجلس المؤقت وما ترتب عليهما من آثار.
وأكدت المحكمة أن الحكم يحوز الحجية القضائية ويلزم تنفيذه إلا أنه نظراً لطبيعته يُعتبر حكماً وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى, وشددت المحكمة على أن الاعتراض لا يوقف التنفيذ بل يتوجب على الجهة المعنية تنفيذه مباشرة وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم مع إمكانية الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة دون تأثير ذلك على التنفيذ.