
تصدى للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، لجريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة حول أي استحقاق انتخابي من خلال وضع عقوبة ضد مرتكبي هذه الجرائم بهدف منع إثارة اللغط والبلبلة والفتنة في الشارع.
ونصت المادة 65 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.
تجدر الإشارة إلى أنه تنص المادة (250) من الدستور:
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- فيديو يكشف "أبو شقة" عن توكيل مبارك للدفاع عنه في قضية القرن وأسباب رفضه
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو