
يعتبر حصول العامل على إجازة مرضية حقًا أصيلًا من حقوقه، وفي هذا الإطار نصت المادة 131 على أنه يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بطريقة تعيق أدائه لعمله الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
كما يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي يسري عليها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 الحق في الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وذلك بناءً على ثلاثة أشهر بأجر كامل ثم ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويخصم من الأجر الذي يتعين على صاحب العمل الالتزام به ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر، مما يؤكد أهمية هذه الحقوق في حماية العمال وتعزيز استقرارهم المالي أثناء فترات المرض.
- 30 يونيو شهدت تصديًا لتدهور الأوضاع الأمنية في المحافظات
- اكتشف الأسباب وراء تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها
- الجبهة الوطنية تشكل أمانة لشؤون المجالس البرلمانية برئاسة سليمان وهدان
- جماعة الإخوان تحول سيناء إلى مركز للعناصر الإرهابية
- تيسير مطر يدعو الجميع إلى دعم دولتنا وقيادتنا الرشيدة