
حدد الجهاز المصرفي شروط وضوابط الترخيص للشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 على أنه يحق لمجلس الإدارة الترخيص لهذه الشركات بشرط أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وأن لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.
وفقًا للمادة، يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال، بالإضافة إلى نظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط أن لا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
يعد البنك المركزي سجلًا لقيد تلك الشركات بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.
تنص المادة أيضًا على أن يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التعيين.
- أخبار مصر تشهد زيادة تاريخية غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 77.1%
- وزير التموين يوضح موقف سعر الخبز المدعوم
- وقف 7 شركات نقل بسبب قصور الخدمات المقدمة للمعتمرين من قبل وزارة الحج والعمرة
- قانون البنك المركزي يحدد كيفية التعامل مع البنوك المتعثرة
- القانون يمنع البنوك من إجراء معاملات شراء أو بيع في الأصول المنقولة والعقارية