قانون العمل يحدد إنشاء محاكم مختصة للنظر في النزاعات تفاصيل

قانون العمل يحدد إنشاء محاكم مختصة للنظر في النزاعات تفاصيل

أقر قانون العمل الجديد في مادته (176) إنشاء “محكمة عمالية” داخل كل دائرة من دوائر المحاكم الابتدائية، إلى جانب دوائر استئنافية متخصصة بمحاكم الاستئناف بهدف تسريع الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

تحديد مقار المحاكم العمالية من قبل وزير العدل

نص القانون على أن تحديد مواقع تلك المحاكم سيكون من اختصاص وزير العدل وله سلطة إنشاء مقار إضافية وفقًا لاحتياجات المناطق الجغرافية والكثافات العمالية بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

تعيين القضاة بقرار من مجلس القضاء الأعلى

سيتم اختيار قضاة تلك المحاكم من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، على أن يصدر قرار تعيينهم من مجلس القضاء الأعلى بما يضمن الكفاءة والتخصص في نظر القضايا العمالية.

اختصاصات المحكمة العمالية محددة في المادة (177)

وفقًا للمادة (177) تختص المحكمة العمالية دون غيرها بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين ولوائح علاقات العمل بالإضافة إلى الدعاوى المرتبطة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وذلك دون المساس باختصاص مجلس الدولة.

خطوة تعزز حماية حقوق العمال وتسرّع التقاضي

يمثل إنشاء هذه المحاكم المتخصصة خطوة مهمة نحو دعم منظومة العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة قانونية أكثر كفاءة لحماية حقوق العمال وتسوية المنازعات بعيدًا عن التكدس القضائي الذي كانت تعاني منه المحاكم العامة.

قد يهمك أيضاً :-