
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تنظم إنشاء واختصاصات “المحاكم العمالية” والتي تهدف إلى تسوية النزاعات العمالية بسرعة وكفاءة، مما يوفر بيئة قضائية ملائمة للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
مادة (176): إنشاء محاكم عمالية على مستوى الجمهورية
نصت المادة (176) من القانون على إنشاء “محكمة عمالية” بدائرة كل محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة من محاكم الاستئناف للنظر في الطعون المقدمة على أحكام المحاكم العمالية الابتدائية، ويصدر وزير العدل قرارًا بتحديد مقار تلك المحاكم، كما له سلطة إنشاء فروع إضافية وفق الكثافات العمالية وظروف كل منطقة بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
قضاة متخصصون.. وتعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى
أوضح القانون أن قضاة المحاكم العمالية سيتم اختيارهم من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بقرار من مجلس القضاء الأعلى، مما يضمن وجود كوادر قضائية متخصصة للنظر في القضايا العمالية بمختلف مستوياتها.
مادة (177): اختصاص حصري في النزاعات العمالية
منح القانون اختصاصًا حصريًا للمحاكم العمالية في نظر النزاعات الناشئة عن قوانين ولوائح علاقات العمل والدعاوى المرتبطة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية وتشكيلاتها مع التأكيد على عدم المساس باختصاصات مجلس الدولة.
مادة (178): تشكيل دوائر المحاكم العمالية
تشكل كل دائرة بالمحكمة العمالية من ثلاثة قضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ)، أما الدوائر الاستئنافية فتتكون من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179): قاضٍ مختص للأوامر المستعجلة وأوامر الأداء
تختار الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سنويًا قاضيًا بدرجة رئيس من الفئة (أ) للفصل المؤقت في المسائل العاجلة التي يُخشى ضياعها مع الوقت بما يشمل إصدار أوامر الأداء والأوامر على العرائض والقرارات الوقتية.
مادة (180): الطعن أمام المحاكم العمالية فقط
ينص القانون على أن الطعن في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة يكون أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181): المحاكم العمالية تنظر في الجرائم العمالية
أسند القانون إلى دوائر المحاكم العمالية اختصاص النظر في الجرائم الناتجة عن تطبيق قوانين علاقات العمل والحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين وأي مخالفات تتعلق بالمنظمات النقابية وتشكيلاتها بما يشمل أيضًا الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
مادة (182): تحديد نطاق الطعن بالنقض في القضايا العمالية
حظر القانون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية العمالية في القضايا الجنائية المرتبطة بالقوانين العمالية باستثناء الأحكام التي تشمل عقوبات مقيدة للحرية.
مادة (183): المحكمة العمالية تختص بمنازعات التنفيذ
أعطى القانون المحكمة العمالية اختصاصًا أصيلًا في منازعات التنفيذ المؤقتة والموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر التي تصدرها أو تلك التي تصدر وفقًا للمادة (179) ويتم الطعن على أحكامها أمام الدوائر الاستئنافية المختصة.
مادة (184): إدارة تنفيذ خاصة وقلم كتاب مستقل
نص القانون على إنشاء إدارة تنفيذ خاصة وقلم كتاب مستقل لكل محكمة عمالية بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة لضمان انسيابية الإجراءات التنفيذية وسرعتها.
مادة (185): مكاتب للمساعدة القانونية العمالية مجانًا
حرص القانون على دعم المتقاضين حيث نص على إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بكل مقر محكمة ابتدائية وأي موقع تنعقد فيه المحكمة، وتُقدم هذه المساعدة اختيارية ودون مقابل بموجب قرار يصدره وزير justice لتشكيل تلك المكاتب وتحديد مقراتها.
مادة (186): دوائر لنقض الأحكام العمالي بمحكمة النقض
تُشكل بمحكمة النقض دوائر مختصة للفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العماليه بما يضمن مراجعة دقيقة لمدى التزام المحاكم بالقانون وفي حال رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن غير مقبول تصدر قرارًا مسببًا بذلك أما إذا اعتبرته جديرًا بالنظر يُحال إلى الدائرة المختصة للنظر فيه.
مادة (187): إجراءات الطعن وفق القوانين العامة
أكد القانون أن الطعن في أحكام المحاكم العماليه يتم وفقًا لقوانين الإجراءات الجنائيه والمرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات ما لم يرد نص خاص في قانون العمل الجديد.
- قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وما هي مهامه؟
- قانون العمل يحدد إنشاء محاكم مختصة للنظر في النزاعات تفاصيل
- كل ما تحتاج معرفته حول الحصول على إجازة مرضية وفقًا للقانون
- اعرف حقوقك القانونية في الاستقالة وإنهاء التعاقد وفقًا لقانون العمل
- تعرف على حقوقك في قانون العمل الذي يحدد ضوابط الاستقالة وإنهاء التعاقد