
فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه.
كما فرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون على “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات”.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، وأيًّا من أجهزة التقنية الحديثة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقرر المحكمة مصادرة الأجهزة المضبوطة.
ونصت المادة الثالثة من القانون على إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
- شروط الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات
- الأزهر تفتح تحقيقًا مع أستاذ جامعي بسبب تجاوزاته في التعامل مع طالب حاول الغش
- ماراثون الثانوية العامة يشهد عقوبات قاسية تصل إلى 7 سنوات حبس وغرامة 200 ألف لتسريب الامتحانات
- متحدث التعليم يعلن عن إجراءات تفتيش غير مسبوقة في امتحانات الثانوية العامة
- طلاب الشهادة الإعدادية في الجيزة يتوجهون إلى اللجان لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني