
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروف بـ قانون الإيجار القديم.
المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط الآتية:
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد فترة الانتهاء لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان ويتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
المادة 4.. قيمة الزيادات
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة ومائتين وخمسون جنيهاً للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة السابقة، كما يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى “تجارياً”
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين الرابعة والخامسة سنوياً بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال بنهاية المدة المبينة في المادة الثانية أو حال تحقق أيٍّ مما يلي:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان مؤجراً مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام بنفس الغرض المعد له المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن إخلاء الوحدة يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن إخلاء الوحدة دون إخلال بحق التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الأخذ بعين الاعتبار حكم الفقرة الثانية يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
مع عدم الأخذ بحكم المادتين ( الثانية والسابعة ) يكون لكل مستأجر أومَن امتد إليه عقد إيجار حق تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارا أو تمليكا ، وذلك بطلب يقدم مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وخاصةً المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد لهم العقد.
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص خلال ثلاثين يوما قرارا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سواء كانت سكنية أم غير سكنية يكون للمستأجر الأولوية بمجرد تقدمه بطلب مرفقا بإقرار إخلاء الوحدة كما ذكر سابقا مع مراعاة طبيعة المنطقة عند التزاحم وتحدد الضوابط والقواعد اللازمة للتخصيص بالإعلان.
المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد
مع عدم الأخذ بحكم المادة الثانية تلغى القوانين أرقام (49) لسنة (1977) و(136) لسنة (1981) و(6) لسنة (1997) اعتباراًَ من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام منذ تاريخ العمل بهذا القانون كما تلغى كافة الأحكام المخالفة له.
المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.